Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37419 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون، فلا يقبل منها الطعن الذي يتخذ من ضعف التعليل وسيلة لمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المستمدة منها.
- تعتبر دائرة الاتهام درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة، فلها أن تعيد تكييف الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تحفظ التهمة عند الاقتضاء متى لم تتوفر لديها قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- لا ينهض سبب للنقض إذا كان القرار المطعون فيه قد استوفى مقوماته الواقعية والقانونية واعتمد قراءة لمظروفات الملف مبنية على اجتهاد سليم في التقدير، إذ لا مجال لنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 297 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.