Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61849 بتاريخ 04/07/2017 : ثبوت ملكية منقولات التسليم بمجرد إدخالها لحيازة المرسل إليه دون توقف على دفع الثمن
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية المقررة لسقوط الطعن.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يثبت سوء تطبيق القانون.
- تملك المرسل إليه للمنقولات يتحقق بمجرد تسليمها وإدخالها إلى حيازته الفعلية، ولا يتوقف ذلك على ثبوت دفع الثمن، ما دام التسليم واقعا من المرسل أو نائبه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 263 من المجلة الجنائية-الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج-احكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.