Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61849 بتاريخ 04/07/2017 : ثبوت ملكية منقولات التسليم بمجرد إدخالها لحيازة المرسل إليه دون توقف على دفع الثمن

J P 61849/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية المقررة لسقوط الطعن.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يثبت سوء تطبيق القانون.
  3. تملك المرسل إليه للمنقولات يتحقق بمجرد تسليمها وإدخالها إلى حيازته الفعلية، ولا يتوقف ذلك على ثبوت دفع الثمن، ما دام التسليم واقعا من المرسل أو نائبه.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 263 من المجلة الجنائية-الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج-احكام الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.