Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41989 بتاريخ 04/07/2017 : اعتبار حادث الطريق حادث شغل متى ثبت ان التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة لم ينقطع أو يغير اتجاهه لمصلحة شخصية
Principe juridique
- يعتبر الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل ما لم يثبت انقطاع سيره أو تغيّر اتجاهه لمصلحة شخصية وفق الشرط الاستثنائي الوارد بالنص المنظم لحوادث الشغل.
- لا تنهض التصريحات اللاحقة للمتضرر حجة ناقضة لما تم تضمينه بمحضر البحث متى توفرت له الثبوتية القانونية ولم يثبت تحريفه للوقائع.
- يخضع تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية عناصر الملف لإثبات الصبغة الشغلية للحادث لسلطتها التقديرية متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف.
Textes appliqués
- الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون ع 28 دد لسنة 1994-أحكام الفصل 154 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.