Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42813 بتاريخ 04/07/2017 : يكون الحكم ضعيف التعليل إذا رجّح دليلا غير مستوف لشروطه القانونية وتغافل عن قرائن جوهرية ثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون التعليل قاصرا إذا اعتمدت المحكمة دليلا لم يستوف الشروط الإجرائية التي يفرضها القانون لإنتاجه حجّيته.
- ترجيح المحكمة لتراجع المشتكي أو الشاهد لا يستقيم قانونا إذا تمّ دون مناقشة التصريحات السابقة والقرائن الجوهرية الثابتة بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- عند ثبوت ضعف التعليل بسبب التغافل عن قرائن مؤثرة من شأنها تغيير وجه القضاء يتعيّن نقض الحكم لافتقاده للأساس القانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 50 وما بعده من م إج-الفصلين 227 و 237 من م ج-بالفقرة الثانية من الفصل 273 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.