Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42813 بتاريخ 04/07/2017 : يكون الحكم ضعيف التعليل إذا رجّح دليلا غير مستوف لشروطه القانونية وتغافل عن قرائن جوهرية ثابتة بالملف

J P 42813/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. يكون التعليل قاصرا إذا اعتمدت المحكمة دليلا لم يستوف الشروط الإجرائية التي يفرضها القانون لإنتاجه حجّيته.
  2. ترجيح المحكمة لتراجع المشتكي أو الشاهد لا يستقيم قانونا إذا تمّ دون مناقشة التصريحات السابقة والقرائن الجوهرية الثابتة بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. عند ثبوت ضعف التعليل بسبب التغافل عن قرائن مؤثرة من شأنها تغيير وجه القضاء يتعيّن نقض الحكم لافتقاده للأساس القانوني السليم.

Textes appliqués

  • الفصل 50 وما بعده من م إج-الفصلين 227 و 237 من م ج-بالفقرة الثانية من الفصل 273 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.