Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41213 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل النقض لخطإ الوصف إذا كانت العقوبة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق
Principe juridique
- لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف المساهمة الإجرامية بخصوص الجريمة أثر يوجب النقض متى كانت العقوبة المقررة للشريك هي نفسها العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
- يمتنع قبول مطلب النقض إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق، لأن مناط النقض هو وجود مخالفة مؤثرة في تطبيق القانون على العقاب لا مجرد خطإ وصفي غير منتج.
- تستخلص المحكمة قيام القرائن الدالة على الإسناد الجزائي من الإقرار والمعاينات وسائر عناصر الملف، ولا يعد ذلك ضعفا في التعليل ما دامت قد بينت عناصر الاستنتاج التي بنت عليها ثبوت المشاركة أو الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 88 من م ط-الفصل 33 من م ج-الفصل 271 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.