Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41464 بتاريخ 06/07/2017 : عدم قبول التعقيب في النزاعات المتعلقة بالتنفيذ لانتفاء صبغة القرار النهائي في الأصل
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بطريقة التعقيب إلا على الأحكام والقرارات التي صدرت في الأصل بصورة نهائية، ولا يمتد إلى الأحكام التحضيرية والقرارات التحفظية وما يتصل بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ.
- النزاعات المتعلقة بالتنفيذ ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملا بالقواعد الإجرائية الخاصة بالتنفيذ، مما يجعل التعقيب غير مقبول شكلا إذا انصب على قرار ذي طبيعة تنفيذية لا يفصل نهائيا في الأصل.
- يظل لمحكمة التعقيب، عند نظرها في مطلب التعقيب، التحقق من خلو الحكم المطعون فيه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.