Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41477 بتاريخ 06/07/2017 : تقدير التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة عمل قبل الحادث
Principe juridique
- إحالة الفصل 134 من مجلة التأمين على معيار الخسارة الفعلية في الدخل لا تفيد اشتراط ممارسة المتضرر لنشاط مهني قبل الحادث لإقرار التعويض عن الضرر المهني، ما دام الفصل 127 من نفس المجلة أقر حلولا احتياطية يعتمدها القاضي عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به.
- عند عدم الإدلاء بما يفيد التصريح بالدخل لدى مصالح الاداءات والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فإن الأجر الأدنى المضمون يصبح الأساس المعتمد قانونا في تقدير التعويض عن خسارة الدخل أو الضرر المهني متى ثبتت مدة العجز أو الراحة طبيا.
- لا يجوز إعادة إثارة سبب سبق أن اتصل به القضاء برفضه أصلا ضمن قرار تعقيبي سابق، لأن ذلك يؤدي إلى طرح نفس النزاع القانوني الذي حسم فيه القضاء بما يمنع تجديده أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.