Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0679 بتاريخ 06/07/2017 : سحب القضية التحقيقية متى قامت شبهة جائزة تمس حياد جهة التحقيق
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لها أنّ المعطيات المثارة من شأنها أن تُنشئ شبهة جائزة تبرّر التشكيك في توافر شروط الاطمئنان لدى المتقاضين بشأن حياد الجهة المتعهدة.
- يُستمدّ معيار الشبهة الجائزة من ضرورة توفير الضمانات التي تجعل المتقاضي يطمئن إلى أن نظر الدعوى سيتمّ بعيدًا عن كل شعور بالخوف وبما يدعم الثقة في القضاء.
- يُعدّ الاستجلاب آلية استثنائية ترمي إلى تحقيق حسن سير القضاء بإبعاد أسباب التجريح متى قامت قرائن جدّية من شأنها المساس بمظهر الحياد، دون اشتراط ثبوت التجريح على وجه اليقين.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.