الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 60836 2017/07/06 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 مارس 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 مارس 2017 تحت عدد 9688 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60836 بتاريخ 06/07/2017 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة القانون متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يكون القرار ضعيف التعليل ولا متسما بخرق القانون لمجرد عدم القيام بإجراء تحقيق معين متى قامت المحكمة بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى قناعة مبنية على مستندات صحيحة وكافية لتسويغ النتيجة التي قضت بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.