Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60836 بتاريخ 06/07/2017 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة القانون متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 60836/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يكون القرار ضعيف التعليل ولا متسما بخرق القانون لمجرد عدم القيام بإجراء تحقيق معين متى قامت المحكمة بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى قناعة مبنية على مستندات صحيحة وكافية لتسويغ النتيجة التي قضت بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.