الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 60285دد تاريخ القرار: 06 جويلية 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/03/01 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 17079 بتاريخ 2017/02/24 والقاضي بنقض قرار ختم البحث والتصريح
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60285 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية حجج الإدانة
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقييم وسائل الإثبات متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف، لأن رقابتها تقتصر على حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار حفظ التهمة سليما متى انتهت محكمة الموضوع إلى غياب دليل قاطع وغياب ركن الإسناد في نطاق تعليل قائم على استقراء عناصر الملف دون أن يشوبه قصور يعيبه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.