Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60285 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية حجج الإدانة

J P 60285/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقييم وسائل الإثبات متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف، لأن رقابتها تقتصر على حسن تطبيق القانون.
  3. يكون قرار حفظ التهمة سليما متى انتهت محكمة الموضوع إلى غياب دليل قاطع وغياب ركن الإسناد في نطاق تعليل قائم على استقراء عناصر الملف دون أن يشوبه قصور يعيبه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.