Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41947 بتاريخ 06/07/2017 : اعتماد الأجر الفعلي في احتساب تعويضات حوادث المرور يعد خرقا للقانون عند وجود أجر مرجعي مضمن بنص خاص
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير تعويضات حوادث المرور الالتزام بالأجر المرجعي الذي حدده النص الخاص متى كان واجب التطبيق، ولا يجوز لها تعويضه بالأجر الفعلي ولو كان ثابتا بمستندات الجراية أو التصريح بالأداءات.
- لا يصح اعتماد حالة من جدول تحديد المسؤوليات دون تعليل يبيّن سند استبعاد الحالة الأخرى التي يثيرها الخصوم، لأن غياب التعليل في اختيار الحالة القانونية المطبقة يجعل الحكم ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون.
- لا تقوم الخسارة الفعلية في الدخل إلا بثبوت التوقف عن العمل دون الحصول على أجر، ويتعين على المحكمة الرد على الدفع المتعلق باستمرار تقاضي الأجر أو التمتع بتغطية اجتماعية مؤثرة في تحقق هذا الضرر.
Textes appliqués
- الفصلين 133 و 136-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.