الجمهورية المدنينية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع55811دد تاريخ القرار: 06 جويلية 2017 قرار تعقيبي الحمد لله وحده بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/16 ضد ***** بن ***** بن ***** ***** و***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55811 بتاريخ 06/07/2017 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم مناقشة جميع التهم موضوع الإحالة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها، وتبقى رقابة محكمة التعقيب قائمة على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عند بناء التعليل بما يمنع السكوت عن العناصر ذات التأثير على وجه الفصل.
- رغم أن تقدير الوقائع وترجيح قرائن البراءة والإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، فإن هذا التقدير يجب أن يتم دون تحريف للوقائع الثابتة بالملف ودون إغفال لما له أصل ثابت ويؤثر في النتيجة.
- يعد قصورا موجبا للنقض أن تكتفي محكمة الاتهام بحفظ بعض التهم أو التصريح بتجردها دون تعليل مستساغ أو دون استكمال الاستقراءات الضرورية لمواجهة المظنون فيه بما توفر من قرائن على نحو يوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.