Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41476 بتاريخ 06/07/2017 : رفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى كان قائما على مجرد منازعة تقديرية غير مؤيدة بما يثبت الغلط الفني
Principe juridique
- إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تقدير لتكوين قناعتها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسبّبا.
- إن تقدير نسبة العجز البدني الدائم مسألة فنية علمية يتولاها أهل الاختصاص، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الاعتراض ما لم يدلّ الطاعن بما يفيد حصول غلط في ذلك التقدير على وجه جدي ودقيق.
- إن رفض مطلب إعادة الاختبار الطبي يكون مستندا إلى تطبيق سليم للقانون متى تبين للمحكمة أن الاختبار المأذون به قد أنجز وفق المقاييس الفنية والعلمية وأنه لا يوجد سبب جدّي يبرر إعادته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.