Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41516 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 41516/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل سائغا.
  2. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على أسباب سليمة ومعللة تعليلا مستساغا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل من شأنه أن يضعف الأساس الذي أقيم عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.