الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 41516دد تاريخ القرار: 06 جويلية 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ضدّ ***** بتاريخ 2015/01/07 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 12099 الصادر في 2015/12/29 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41516 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل سائغا.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على أسباب سليمة ومعللة تعليلا مستساغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل من شأنه أن يضعف الأساس الذي أقيم عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.