Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55446 بتاريخ 06/07/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة على نائب الطاعن وفق الفصل 261
Principe juridique
- يترتب عن تخلف نائب الطاعن عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون بعد استدعائه لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه سقوط مطلب التعقيب لعدم استكمال موجباته الشكلية.
- يؤدي ثبوت السقوط الشكلي لمطلب التعقيب إلى التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع الجزائي.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للمقتضى القانوني المنظم لجزاء الإخلال بالإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.