Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41708 بتاريخ 06/07/2017 : منع محكمة الدرجة الثانية من الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب بما يفضي إلى تعكير وضع المستأنف الوحيد
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان ذلك يؤدي إلى تعكير وضع المستأنف متى كان هو الطاعن الوحيد، إعمالا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة أن تتثبت المحكمة من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويقتضي ذلك الاطلاع على ما يفيد نقاوة السوابق قبل الإذن بتأجيل التنفيذ.
- مخالفة شروط التثبت عند منح تأجيل التنفيذ لا تبرر نقض قرار الاستئناف إذا كان تصحيح تلك المخالفة يقتضي تشديد الوضع القانوني للمستأنف الوحيد، لأن نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية يظل مقيدا بعدم الإضرار بالطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 221 و 256 و 257 و 304 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.