Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53531 بتاريخ 01/08/2017 : التعويض عن خسارة الدخل يقتضي ثبوت دخل مالي فعلي حُرم منه المتضرّر بسبب العجز

J P 53531/20171 août 2017

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالتعويض بعنوان خسارة الدخل الناجمة عن العجز الموقت عن العمل إلا إذا ثبت وجود دخل مالي فعلي ومحدد كان المتضرّر يتقاضاه وحُرم منه بسبب فترة الراحة الطبية.
  2. إذا تبيّن أن المتضرّر لا يباشر عملا ولا يتحصل على مورد مالي فإن ركن الضرر المادي المتعلق بخسارة الدخل لا يتحقق، ويكون الحكم بالتعويض عنه مخالفا للقانون.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى قيام مسؤولية مؤمّن الوسيلة عن الحادث يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استندت إلى تعليل مستساغ وسليم من أوراق الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصل 17 م ح-الفصل 123 م 2-الفصل 130 م 2-الفصل 27 ا م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.