Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53531 بتاريخ 01/08/2017 : التعويض عن خسارة الدخل يقتضي ثبوت دخل مالي فعلي حُرم منه المتضرّر بسبب العجز
Principe juridique
- لا يُقضى بالتعويض بعنوان خسارة الدخل الناجمة عن العجز الموقت عن العمل إلا إذا ثبت وجود دخل مالي فعلي ومحدد كان المتضرّر يتقاضاه وحُرم منه بسبب فترة الراحة الطبية.
- إذا تبيّن أن المتضرّر لا يباشر عملا ولا يتحصل على مورد مالي فإن ركن الضرر المادي المتعلق بخسارة الدخل لا يتحقق، ويكون الحكم بالتعويض عنه مخالفا للقانون.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى قيام مسؤولية مؤمّن الوسيلة عن الحادث يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استندت إلى تعليل مستساغ وسليم من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 17 م ح-الفصل 123 م 2-الفصل 130 م 2-الفصل 27 ا م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.