Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41712 بتاريخ 06/07/2017 : تأييد تأجيل تنفيذ العقاب عند انفراد المتهم بالاستئناف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة قبل منحه هذا الامتياز.
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب بما يؤدي إلى تعكير وضع المتهم إذا كان هو الطاعن الوحيد في الحكم الابتدائي تطبيقا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
- إذا استقام القرار المطعون فيه قانونا بإعمال قاعدة عدم تعكير حالة المستأنف عند انفراده بالطعن تعين رفض التعقيب ولو وُجد خرق سابق متعلق بشروط تأجيل تنفيذ العقاب.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 216 من م ! ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.