Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41712 بتاريخ 06/07/2017 : تأييد تأجيل تنفيذ العقاب عند انفراد المتهم بالاستئناف

J P 41712/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة قبل منحه هذا الامتياز.
  2. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب بما يؤدي إلى تعكير وضع المتهم إذا كان هو الطاعن الوحيد في الحكم الابتدائي تطبيقا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
  3. إذا استقام القرار المطعون فيه قانونا بإعمال قاعدة عدم تعكير حالة المستأنف عند انفراده بالطعن تعين رفض التعقيب ولو وُجد خرق سابق متعلق بشروط تأجيل تنفيذ العقاب.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 216 من م ! ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.