الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 41524دد تاريخ القرار: 06 جويلية 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** بتاريخ 2016/01/07 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2212 بتاريخ 2015/12/28 والقاضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي. وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41524 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة من المقومات الأساسية لصحته، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على مناقشة هذا الاجتهاد الموضوعي دون بيان خرق للقانون.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض قرار محكمة الموضوع لمجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو في وزن الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.