Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42040 بتاريخ 06/07/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة المسؤول غير مؤمن

J P 42040/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. عبارة "غير مؤمن" متى وردت مطلقة في النص القانوني تعيّن حملها على إطلاقها دون تقييدها بحالات مخصوصة إلا بنص صريح يقرر هذا التقييد.
  2. لا يُستخلص مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من إحالة فصل على فصل آخر على نحو حصري متى كشف نص لاحق عن اتجاه تشريعي إلى التوسّع في نطاق التدخل لتغطية حالة عدم التأمين بصفة عامة.
  3. الأعمال التحضيرية تكون عنصرا تفسيريا يُعتدّ به لترجيح قصد المشرّع عند تعارض ظاهر بين نص يقيّد التدخل ونص آخر يوسّعه، بما يحقق الغاية التشريعية في ضمان تعويض المتضررين من حوادث المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.