Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41990 بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحيازة الفعلية

J P 41990/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بتلازم ثبوت حيازة فعلية سابقة للمجني عليه وثبوت انتقالها من يده إلى غيره بغير الطرق القانونية باستعمال القوة المادية أو المعنوية.
  2. مجرد التمسك بسند ملكية أو بعقد شراء لا يكفي لإثبات ركن الحيازة الفعلية اللازم لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة متى لم تقم بالملف عناصر موضوعية تثبت التحوز الواقعي.
  3. إذا خلت أوراق الملف من ما يثبت استعمال القوة أو التهديد بها وثبتت قرائن تفيد بقاء الحيازة بيد المتهم فإن إقرار الإدانة يعد إساءة لتطبيق النص وقصورا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.