Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41992 بتاريخ 07/07/2017 : افتراض نقاوة السوابق يمنع رفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق

J P 41992/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة، مع وجوب تعليل هذا الإجراء عند إقراره.
  2. تُفترض نقاوة سوابق المتهم باعتبارها الأصل وفق المبادئ القانونية العامة، ولا يُستساغ قانونا حرمانه من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم تضمين ملف القضية بطاقة السوابق.
  3. لا يجوز تأسيس العقوبة أو حرمان المحكوم عليه من امتياز قانوني على مجرد افتراضات ظنية بوجود سوابق، بل يتعين أن يُبنى ذلك على معطيات ثابتة ويقينية، ويتحمل من يتمسك بوجود السوابق عبء إثباتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.