Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57468 بتاريخ 13/07/2017 : لا يقبل التعقيب القائم على منازعة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 57468/201713 juillet 2017

Principe juridique

  1. إجراءات الاستجلاب وإحالة الملف على محكمة أخرى تُنهي آثار التعهد الأول بالبحث التحقيقي وتُرتّب وحدة الملف والإجراءات أمام الجهة المحال عليها دون قيام تعدد لقرارات فتح بحث تحقيقي ما لم يثبت وجود أعمال تحقيقية مستقلة وموازية من جهتين مختلفتين.
  2. الدفع بالبطلان الإجرائي لا يُقبل إلا إذا بيّن المتمسك به موطن الخلل الإجرائي ووجه تعلقه بالنظام العام وأقام سند البطلان، إذ لا بطلان بدون نص.
  3. المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الأصل مؤسسا على تعليل قانوني سليم له مأخذ من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.