الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع: 39775 دد تاريخ: 2017/07/06 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/12/04 في حق *****. ضد : الحق العام. طعنا في الحكم عدد 330 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/06/25 القاضي : نهائيا معتبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39775 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد سواء مع اعتماد ما يتوفر بالملف من قرائن وفق الضوابط التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية.
- الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها تعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بني على تعليل وتسبيب كافيين.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير الوقائع والأدلة متى تبين أن الحكم اعتمد على مستندات صحيحة ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.