Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41975 بتاريخ 07/07/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من بيان نص الإحالة

J P 41975/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. يعدّ بيان نص الإحالة من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها بالحكم الجزائي، ويترتب عن خلو القرار منها قيام مطعن متعلق بالنظام العام يوجب نقضه.
  2. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل الواقعي والقانوني، ويكون القرار معيبا إذا أغفل مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة واكتفى بتعليل مقتضب لا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.
  3. يستوجب قصور التعليل المخالف لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية نقض القرار المطعون فيه متى حال ذلك دون الوقوف على الأسس التي بُني عليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.