Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50035 بتاريخ 07/07/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير حجية الأقوال متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 50035/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. الدفوع الإجرائية المتعلقة ببطلان التفتيش أو الحجز أو محاضر الأبحاث إذا سبق طرحها على دائرة الإتهام وتصديها لها فإن ما انتهت إليه يكتسب اتصال القضاء في هذا النطاق ولا يعاد طرح النزاع فيها أمام محكمة التعقيب في نفس الحدود.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل قد بيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة وكان كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  3. تصريحات المتهم بما في ذلك إنكاره أو نكوله تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في وزنها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى اعتمدت المحكمة على أدلة وقرائن من ملف القضية وأقامت حكمها على تعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.