Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41969 بتاريخ 07/07/2017 : إيقاف المحاكمة بموجب الإسقاط لا يقضى به إلا بثبوت صدوره بصفة قاطعة بالملف

J P 41969/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. انتهاء التتبعات في جريمة الفصل 236 من المجلة الجزائية بموجب الإسقاط يقتضي ثبوت صدور الإسقاط من الشاكي بشكل لا لبس فيه ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج أو الإحتمال أو الترجيح.
  2. الحكم بإيقاف المحاكمة تأسيسا على الإسقاط دون وجود ما يثبت بصفة قاطعة صدوره بالملف يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بوجوب تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية.
  3. تعليل الحكم يجب أن يستند إلى عناصر ثابتة بالملف تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان ما انتهى إليه الحكم غير قائم على أساس قانوني موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.