Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42070 بتاريخ 18/09/2017 : اكتساب حادث المرور صبغة شغلية رهين ثبوت مباشرة العمل أو العودة منه دون انقطاع المسار
Principe juridique
- الصبغة الشغلية لا تقوم على مجرد التخمين، وإنما تثبت بوقائع قاطعة تفيد أن المتضرر كان مباشرا لعمله أو عائدا منه قصد الالتحاق بمحل سكناه بصورة فورية.
- لا تكتسب واقعة المرور الصبغة الشغلية إذا انقطع المسار أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- تقدير محكمة الأصل لتكييف الواقعة من حيث صبغتها الشغلية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.