Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42001 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير الغرامات المستحقة للمتضرر من حادث مرور يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سليم

J P 42001/201718 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير مقاييس التعويضات والغرامات المستحقة عن الأضرار يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. التمسك بأن محكمة الموضوع أخطأت في اعتماد السند القانوني أو في ضبط مقاييس احتساب التعويض إذا كان يرمي في حقيقته إلى مراجعة مقدار الغرامات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. التنقيص بنسبة 15 بالمائة في مجال الغرامات المستحقة هو مجرد إمكانية خولها المشرع لمحكمة الموضوع تمارسها في إطار سلطتها التقديرية دون التزام بتسبيب خاص لوجه اختيارها عند ثبوت اعتمادها لتعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.