Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48070.2016 بتاريخ 11/08/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لوثائق الفصل 263 مكرر جديد داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يرتب الفصل 263 مكرر جديد من م ا ج سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر جديد من م ا ج من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته لا من تاريخ إعلام الطاعن بجاهزية النسخة.
- تثير محكمة التعقيب سقوط مطلب التعقيب من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة اجراءات اساسية أوجبها القانون لاستيفاء إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد من م ا ج المنقح بالقانون 75دد لسن 2008ة المؤرخ في 2008/12/11-الفصل الرابع من التنقيح المذكور آنفا-الفقرة الرابعة من الفصل 261 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.