Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43825 بتاريخ 19/09/2017 : قصور التعليل عند عدم مناقشة دفع جوهري محدد للمسؤولية

J P 43825/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر القانونية الموصلة إلى النتيجة مع الإجابة عن الدفوع الجوهرية دون الاكتفاء بتقرير النتيجة بعبارة عامة.
  2. عدم تمحيص المحكمة لدفوع تتعلق بتحديد المسؤولية المدنية وعدم بيان الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات يجعل قضاءها قاصرا عن التسبيب بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويوجب النقض.
  3. اعتماد المحكمة في نفس القرار مقتضيات تفترض كون المتضرر سائقا لعربة برية ذات محرك ثم مقتضيات تفترض كونه مترجلا يخلق تضاربا في الأساس القانوني المعتمد لتحديد المسؤولية ويؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.
  4. إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب يترتب عنه حرمان الخصم من وسائل دفاعه ويمس من حقوقه الشرعية بما يوجب رفض تلك الدفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.