Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42307 بتاريخ 19/09/2017 : استئناف المسؤول مدنيا يشمل الدعوى الجزائية متى تسلط على فرعي الحكم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية المؤدية إلى نتيجة منسجمة دون تضارب بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها.
- حق الاستئناف المخول للمسؤول مدنيا يضعه في منزلة تمكّنه من مقارعة الدعوى الجزائية على نفس الدرجة مع المتهم باعتبار ما قد يترتب عن ثبوت الخطأ من تحميله بالأداء في التعويض.
- إذا تسلط استئناف المسؤول مدنيا على الحكم بفرعيه الجزائي والمدني تعيّن على محكمة الاستئناف نظر الحكم بفرعيه، لأن الخطأ إذا ثبت من المتهم كان واحدا لا يتجزأ ولا يستقيم ترتيب مساءلة جزائية مع إعفاء من المساءلة المدنية على ذات الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.