Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42551 بتاريخ 19/09/2017 : استحقاق المتضرر غير السائق للتعويض لا يسقط إلا بثبوت الخطإ العمدي أو الخطإ الفادح الذي لا يمكن تبريره بوصفه السبب الوحيد في الحادث
Principe juridique
- لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من التعويض إلا متى ثبت في حقه خطأ عمدي أو خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- مخالفة المترجل لواجبات السلامة المقررة له ضمن حركة الجولان لا تُكيف بذاتها كخطأ عمدي أو كخطأ فادح لا يمكن تبريره على معنى نظام التعويض عن حوادث المرور.
- الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره يفترض أن يكون إخلالا فاضحا بواجب جوهري يبتعد فيه مرتكبه بصفة كبيرة عن سلوك الشخص العادي وأن يكون هذا الخطأ السبب الوحيد في حصول الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.