Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43448 بتاريخ 22/9/2017 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لعرقلته التنفيذ

J P 43448/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
  2. لدى محكمة التعقيب سلطة التصدي من تلقاء نفسها لكل ما من شأنه أن يمثل إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 168 من م ا ج بسبب عدم اتساق منطوق الحكم بين وثائقه الرسمية يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث مدى جدية بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصول 304 و 245 و 247 و 319 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.