Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43448 بتاريخ 22/9/2017 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لعرقلته التنفيذ
Principe juridique
- تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
- لدى محكمة التعقيب سلطة التصدي من تلقاء نفسها لكل ما من شأنه أن يمثل إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- مخالفة مقتضيات الفصل 168 من م ا ج بسبب عدم اتساق منطوق الحكم بين وثائقه الرسمية يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث مدى جدية بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 245 و 247 و 319 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.