الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب . الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 43761 2017/9/22 تاريخ قرار تعقیبی : اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/1/21 من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** ... ضد ***** ***** بن ***** ***** ***** و***** بن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43761 بتاريخ 22/9/2017 : السهو عن بيان غير وجوبي لا يبطل الحكم إذا ثبت الاختصاص
Principe juridique
- عدم تضمين الحكم لبيان غير وارد ضمن البيانات الوجوبية لا يعد خرقا لإجراء أساسي ولا يترتب عنه البطلان متى ثبت اختصاص المحكمة التي أصدرته.
- السهو المتعلق ببيان غير وجوبي لا يؤثر على صحة الحكم وقانونيته ولا يصلح سندا للتعقيب متى كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.