Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43761 بتاريخ 22/9/2017 : السهو عن بيان غير وجوبي لا يبطل الحكم إذا ثبت الاختصاص

J P 43761/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. عدم تضمين الحكم لبيان غير وارد ضمن البيانات الوجوبية لا يعد خرقا لإجراء أساسي ولا يترتب عنه البطلان متى ثبت اختصاص المحكمة التي أصدرته.
  2. السهو المتعلق ببيان غير وجوبي لا يؤثر على صحة الحكم وقانونيته ولا يصلح سندا للتعقيب متى كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.