Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43343 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تستوجب البيانات الجوهرية للحكم الجزائي أن ترد نسخة الحكم متضمنة للمعطيات التعريفية الواجبة قانونا عن المحكمة والهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات مساس بشرط من شروط صحة الحكم.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخته ممضاة من القضاة الذين أصدروه وفق مقتضيات القانون، ويؤدي خلو النسخة من الإمضاءات إلى بطلان الحكم باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
- يعد عدم تطابق أسماء القضاة وممثل النيابة العمومية المضمنة بنسخة الحكم مع ما هو مدوّن بمحضر الجلسة خرقا لإجراءات جوهرية متعلقة بالنظام العام يوجب التصريح ببطلان الحكم.
- متى ثبت بطلان الحكم لخرق قواعد إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام تعيّن نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 32 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.