Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 25/09/2017 : استبعاد حالة من جدول تحديد المسؤوليات متى انتفت شروط انطباقها القانونية

J P 43898/201725 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يستقيم تطبيق صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا بتوافر شروطها القانونية كما وردت بالجدول، ويعدّ إعمال حالة لا تنطبق عناصرها على الواقعة خرقا للقانون موجبا للنقض.
  2. تعليل الحكم شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.