Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42357 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع في تكوين الوجدان الجزائي، وإنما تنحصر في التثبت من أن الحكم قد تضمّن عرضا للوقائع ووصفها القانوني وبيان الأدلة التي أسست عليها المحكمة قناعتها على نحو يكفل سلامة الاستدلال.
- إذا كانت المطاعن لا تثير خرقا قانونيا أو فساد تعليل أو تحريفا للوقائع أو هضما لحقوق الدفاع وإنما ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع، تعيّن ردّها باعتبارها جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.