Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43312 بتاريخ 22/9/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يُستخلص سقوط الطعن بالتعقيب أيضا من بقاء ملف القضية خلوّا من مستندات التعقيب عند تخلف الطاعن عن تقديمها وفق الإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج.
- يُعدّ حجز معلوم الخطية أثرا إجرائيا واجبا عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بمقتضيات الفصل 263 من ماج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.