Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
- خلو نسخة الحكم من إمضاءات جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه البطلان.
- متى ثبت البطلان الإجرائي الناشئ عن فقدان الإمضاءات تعيّن نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 220 و 219 و 229 و 136 م ج-الفصل 136 م ج-الفصل 223 م ج-القانون المؤرخ في 1969/6/12-الفصل 165 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 166-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.