Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43098 بتاريخ 22/09/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في خلو السوابق العدلية

J P 43098/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا إذا تحقق شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا جوهريا لانطباق نظام التأجيل.
  2. تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي من المحكمة التثبت من نقاوة السوابق العدلية بالوسيلة المعتمدة لذلك، وإغفال هذا التثبت يجعل إقرار التأجيل مشوبا بخرق القانون في تقدير العقاب.
  3. متى ثبت أن المحكمة منحت تأجيل تنفيذ العقاب دون استكمال شروطه القانونية فإن قرارها يكون واجب النقض لقيام الخرق المتعلق بتقدير العقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.