Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42270 بتاريخ 25/09/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة قانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يعدّ الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
- عند الحكم بسقوط الطعن تطبيقا لمقتضيات الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.