Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43528 بتاريخ 26/09/2017 : رفض الاستئناف الشكلي لا يقوم على عدم إمضاء مطلب الاستئناف عندما لم يرتب القانون هذا الجزاء
Principe juridique
- يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة إما بتصريح شفاهي يقع تسجيله في الحين أو بإعلام كتابي، وتحديد وسيلة التقديم يضبط الشكل الإجرائي اللازم لقبول الاستئناف.
- إذا تعين على كاتب المحكمة، عند حضور المستأنف وتلقي مطلبه، طلب إمضائه أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته على الإمضاء، فإن إغفال هذا الإجراء من الكاتب يعد خطأ إداريا لا يترتب عنه رفض الاستئناف ما لم ينص القانون صراحة على ذلك الجزاء.
- لا يجوز إقرار جزاء رفض الاستئناف لأسباب شكلية إلا بنص، ويعد الحكم القاضي بالرفض لغياب الإمضاء رغم عدم ترتيب القانون لذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 212 م ا ج-الفصلين 258و264 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.