Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47236 بتاريخ 26/09/2017 : استنتاج القصد الخاص في القتل العمد لا يقوم على السوابق

J P 47236/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يثبت القصد الخاص في جريمة القتل العمد إلا إذا استظهر الحكم من الوقائع ما يفيد اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه مع العلم بأن فعله من شأنه إزهاق الروح.
  2. لا يصح استمداد نية القتل في جريمة الفصل 205 من م ج من سوابق المتهم وحدها ما لم تقترن بمعطيات واقعية تبرز تفكير الفاعل المسبق وبدم بارد في إتيان الفعل.
  3. يكون الحكم مشوبا بسوء تقدير عناصر جريمة القتل العمد إذا بنى ثبوت القصد على أقوال غير مستقرة ثم خلص منها إلى قيام الركن القصدي دون تعليل كاف يبرز عناصره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 205 من م ج-الفصل 39 من م ج-الفصل 208 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.