Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46114 بتاريخ 26/09/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تكوين القرائن متى تناولت أدلة الإدانة والبراءة بتعليل سائغ

J P 46114/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير حجية الأقوال والقرائن وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وتناول عناصر الإدانة والبراءة على حد السواء.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان غايته إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في ثبوت أركان الجريمة متى خلصت، في نطاق اجتهادها، إلى قيامها استنادا إلى قرائن كافية وعللت ذلك تعليلا مستقيما.
  3. متى اعتبرت محكمة الموضوع الأفعال متواردة لوقوعها لمقصد واحد فإنها تعتمد في الإدانة وصف الجريمة الأشد، ويكون استخلاصها في ذلك من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا عند فساد التعليل أو مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 76 من م إج-الفصل 50 من م إ ج-الفصول 258 و 260 و 296261 و 131 و 132 و 218 و 222 و 223 من م ج-القانون ع 33 دد لسنة 1969-الأمر المؤرخ في 1952/4/2-الفصول 258 و 260 و261 296 و131 و132 و 218 و 222 و 223 من م ج-القانون ع 33 دد لسنة 1969-الأمر المؤرخ في 1952/4/2-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.