Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43967 بتاريخ 26/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من توقيع أحد الحكام الذين أصدرواه
Principe juridique
- تخول أحكام الفصل 269 م.ا.جان لمحكمة التعقيب إثارة ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم تتمسك بها الأطراف ضمن أسباب الطعن.
- يستوجب الفصل 166 م.ا.ج في فقرته الثانية إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على عذر التخلف عند تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم.
- يعد خلو نسخة الحكم من توقيع أحد الحكام الذين أصدروا الحكم دون تنصيص على عذر التخلف إخلالا يمس النظام العام يترتب عليه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.