Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46135 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المبرز لعناصر جريمة القتل العمد دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص القرائن

J P 46135/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام القرائن واستنباطها وربطها بالعلاقة السببية لإثبات الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
  2. لا يعد خرقا للقانون اعتماد محكمة الموضوع على مجموعة عناصر إثبات متساندة من بينها الخبرة الفنية والتقرير الطبي والتصريحات متى أبرزت من خلالها عناصر الجريمة وعللت بها قضاءها دون الاقتصار على تأكيدات تقريرية.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تهدف إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين فرضيات واقعية متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على تعليل سليم ومطابق لمقتضيات التجريم المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصلين 201 و 202 من م ج-الفصل 205 من م ج-الفصل 205-الفصلين 59 و 63 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.