Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47997 بتاريخ 26/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 47997/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقع رفعه بعريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه أو بواسطة محام، ويقوم كبير حراس السجن مقام المعقب المسجون في قبول المطلب وإحالته على كتابة المحكمة دون تأخير طبق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا، باعتبار هذا الأجل شرطا إجرائيا لازما لاستمرار الطعن.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب سقوط الطعن على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن، لأن الجزاء ينصب على استكمال شكليات مباشرة الطعن لا على موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.