Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 26/09/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انتفاء ركن الاسناد لغياب دليل يربط الضرر بالفعل المنسوب

J P 43086/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
  2. الشهادة الطبية لا تكفي بذاتها لإثبات نسبة الاعتداء إلى المتهم ما لم تقم دلالة على الرابطة السببية بين الضرر المعاين والفعل المدعى.
  3. تجريد تصريحات الشاكي من المؤيدات وعدم قيام دليل موضوعي على نسبة الفعل ينتهي إلى انتفاء ركن الاسناد بما يوجب عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.