Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 26/09/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انتفاء ركن الاسناد لغياب دليل يربط الضرر بالفعل المنسوب
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
- الشهادة الطبية لا تكفي بذاتها لإثبات نسبة الاعتداء إلى المتهم ما لم تقم دلالة على الرابطة السببية بين الضرر المعاين والفعل المدعى.
- تجريد تصريحات الشاكي من المؤيدات وعدم قيام دليل موضوعي على نسبة الفعل ينتهي إلى انتفاء ركن الاسناد بما يوجب عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 314 و 245 و 247 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.