Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41194 بتاريخ 28/09/2017 : انطباق التجريم على كل رخصة إدارية متى وردت بعبارة تشريعية مطلقة
Principe juridique
- العبارة التشريعية المطلقة في التجريم من قبيل «او غير ذلك من الرخص او الشهادات الإدارية» تقتضي حملها على إطلاقها لتشمل جميع أصناف الرخص والشهادات الإدارية دون حصرها في نوع محدد ما لم يرد تقييد صريح.
- لا يشترط لانطباق حكم الفصل 193 من المجلة الجزائية وجود نص قانوني خاص ينظم شكل الرخصة أو شروط تسليمها متى ثبت أنها وثيقة إدارية تصدرها مصالح الإدارة وتندرج ضمن مفهوم الرخص الإدارية المقصودة بالنص.
- حماية المشرع للوثائق الإدارية تتحقق بتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل رخصة أو شهادة إدارية تسلمها الإدارة، وتقوم المسؤولية الجزائية عن الاستعمال بمجرد استعمال الوثيقة المصطنعة أو المفتعلة الداخلة في هذا النطاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.